الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم لنا فتوى في حكم زكاة مؤخر الصداق راجعها تحت رقم: 119205.
وراجع أيضا في زكاة من له دين الفتوى رقم: 119194.
واعلم أن نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة عشرون مثقالا فأكثر، والواجب فيه ربع العشر.
والله أعلم.