عنوان الفتوى:

2010-03-17 00:00:00
حكم زكاة مؤخر المهر للمرأة علما أن مؤخر زوجتي هو 40 مثقال ذهب فهل فيه زكاة أم لا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم لنا فتوى في حكم زكاة مؤخر الصداق راجعها تحت رقم: 119205.

وراجع أيضا في زكاة من له دين الفتوى رقم: 119194.

واعلم أن نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة عشرون مثقالا فأكثر، والواجب فيه ربع العشر.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت