عنوان الفتوى: اشترى بيت أبيه فحاباه في الثمن فما حُكمُه

2010-03-30 00:00:00
لقد أرسلت لكم هذا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمادام الأمر كما ذكرت فالبيع صحيح، لكن والدك قد حاباك في السعر والمحاباة تعتبر هبة، والأصل أنه لا يجوز للوالد تفضيل أحد أبنائه بعطية دون سائر إخوته لقوله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض أهل العلم أنه يلزم الأب تدارك ذلك بالرجوع فيما وهبه وخص به بعض ينيه ما لم يرض الأبناء بذلك، وقد ذكرت في هذا السؤال أن أحدهم لم يرض بتصرف الأب وغيره راضون، وهنا يمكن تدارك ذلك بما ذكرت وهو أن تدفع إلى أبيك الباقي من ثمن المنزل يوم البيع وحينئذ فإنه لا حرج عليه شرعا لأنه لم يفضلك على إخوانك ولم يخصك بهبة دونهم، كما لا حرج عليك أنت في البقاء بالبيت والانتفاع به.

فيكون حل المشكلة ما ذكرته من دفعك لأبيك الفارق بين ثمن المثل والثمن الذي دفعته إلى أبيك. وانظر الفتوى رقم:  6242.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 512
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 530
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 590
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 582
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 545
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2959
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 494
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 506
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 512
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 530
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 590
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 582
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 545
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2959
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 494
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت