الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأبو الميت لا يرث نصيب زوجة ابنه من الأرض، وإنما يرث من مال ابنه فقط، فلو كان الزوج والزوجة شريكين في الأرض بالنصف مثلاً، فإن أبا الزوج يرث من نصف ابنه ولا يرث من نصف زوجة الابن، فتركة الميت هي التي تقسم بين الورثة، وما تملكه زوجة هذا الابن ليس من التركة، ثم ننبه إلى أن زوجة هذا الابن لها نصيب من تركة زوجها الربع إن لم يكن له ولد أو الثمن إن كان له ولد.
والله أعلم.