عنوان الفتوى: حُكمُ التصدق الحي على الميت

2002-02-03 00:00:00
1، هل يجوز التصدق عن الميت لتكون له صدقة جارية؟2، هلى يجوز أن أساهم فى إعمار مسجد من أرباح وديعتى فى بنك إسلامي؟ وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للحي أن يعمل صدقة جارية كحفر بئر مثلاً، ويجعل ثواب ذلك للميت، والمزيد من التفصيل في الفتوى رقم: 8042.

2/ فإن أرباح الودائع في البنوك الإسلامية هي من الكسب الحلال - إن شاء الله - وعلى ذلك، فيجوز لك أن تعمر بتلك الأرباح مسجداً، أو تشارك في إعماره بها، وأنت مأجور على ذلك - إن شاء الله - إن ابتغيت وجه الله وحده، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة".
وفي سنن ابن ماجه وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من بنى مسجداً لله كمفحص قطاة أو أصغر، بنى الله له بيتا في الجنة".
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت