الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أن المحرم لا يجوز له لبس المخيط، ولا ما هو في معناه.
قال البهوتي في كشاف القناع على متن الإقناع - وهو من أئمة الحنابلة-: وليس له (يعني المحرم) أن يجعل ذلك (يعني المنطقة والرداء ونحوهما)إ زاراً ولا عروة، ولا يخله بشوكة، أو إبرة، أو خيط... فإن فعل من غير حاجة أثم وفدى.
من هذا المنطلق يتضح لنا أن ما يسمى بالطقطق لا يجوز استعماله للمحرم، إلا عند الاحتياج إليه لتثبيت ملابس الإحرام وشدها، ويقتصر حينئذ على ما دعت إليه الحاجة منه دون غيره.
والله أعلم.