الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر لنا في هذه المعاملة أن دخول مواد البناء فيها إنما هو تحايل على الربا، وأن حقيقتها إنما تؤول إلى إقراض 8000 لتسدد بعد ذلك 10000، ومما يبين هذا أن هذه المؤسسة لا تمتلك هذه المواد وتدخلها في ضمانها ثم تبيعها على المستفيد، وإنما تشتريها على ذمته وفي ضمانه، وعلى ذلك، فهي لا تخرج عن معنى القرض الذي يجر نفعاً، وهو ربا، وراجع للفائدة في ذلك الفتويين رقم: 48725، ورقم: 16908.
والله أعلم.