عنوان الفتوى: الترهيب من عدم سداد الغني للدين

2010-08-11 00:00:00
ما حكم من استدان مبلغا من المال من شخص وبعد ذلك وبدون موافقته يقسم الشخص المستدين أن يضع هذا المبلغ في صندوق للصدقات بعد وفاة المدين، وأن لا يرد له نقوده بالرغم من اعتراضه ومطالبته الدائمة بنقوده ؟؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لمن استدان دينا أن يؤخر قضاءه عند مطالبة صاحبه به إذا كان قد حل أجل سداده وكان هو قادرا على الأداء، لما في ذلك من الظلم المحرم شرعا، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  مطل الغني ظلم. ولما رواه أحمد مرفوعا: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته.

وليس للمدين أن يضع ما عليه من دين للآخرين في صندوق الصدقات بعد موت صاحب الدين أو في حياته بدون إذنه، ولا يسقطها ذلك عنه ولا تبرأ به ذمته، ومن حق صاحب الدين أو ورثته بعد موته مطالبته بالقضاء.

 وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 15937.

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت