الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمسألة بيع عملة بعملة أخرى بأكثر أو أقل من سعرها في السوق فيما يسمى بالسوق السوداء في تجارة العملة، لا حرج فيه إذا توفرت فيه شروط الصرف، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 70071، والفتوى رقم: 44561.
فالمهم هو وجود التقابض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم. وعلى ذلك فإذا حصل التقابض الحقيقي بأن يسلم العميل العملة التي يريد تحويلها ويستلم العملة الأخرى في مجلس العقد ثم يدفعها للصرافة ويوكلها في إيصالها لبلده -فلا حرج في هذه المعاملة- وكذلك إذا حصل القبض الحكمي باستلام سند أو شيك يمكن العميل أو وكيله من سحب المبلغ في بلد الصرافة أو غيرها من البلدان فوراً، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 124375، 70993، 119235.
والله أعلم.