عنوان الفتوى:

2010-10-13 00:00:00
لقد أصدر علي زوجي طلاقا معلقا عدة مرات، وكان بقصد التهديد والمنع والتوعد وليس بقصد الطلاق واستفتينا فقال لنا الشيخ إنه هنا بمثابة اليمين، لأنه لم يقصد الطلاق وعليه كفارة، وبعدها كنت أناقشه في موضوع معين فقال لي: إذا أعدت هذا الموضوع تكونين طالق طالق طالق ـ ليخيفني أكثر، قال: وهذه المرة أقصد الطلاق ـ وفي نفس اليوم سألته هل فعلا أنت قصدت الطلاق؟ فقال لا والله، وإنما قلت لك إني أقصده فقط مجرد كلام وليس فينيتي الطلاق أبدا، وإنما أريد أن أمنعك من هذا الموضوع، ولأن هذا الموضوع مهم ويتعلق بمرضاة الله أو غضبه، ولأنه أكد لي أنه لا يريد الطلاق، وإنما التهديد والمنع، فهل هذا الطلاق معلق؟ أم صريح؟ اعتمدت على الفتوى السابقة وأعدت ذلك الموضوع لأناقشه؟ لأنه أقسم بالله على موضوع حساس ولا بد من حسمه وأنا أعلم أنني خالفت الجمهور في ذلك، لكن هذه هي الفتوى وما باليد حيلة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أجيب عن هذا السؤال بالفتوى رقم: 140773.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت