عنوان الفتوى:

2010-11-24 00:00:00
قلت لزوجتي: إذا دخل فلان إلى منزل والدك وأنا غائب فأنت طالق ـ بقصد منعه من الدخول وهي موجودة في بيت أهلها، لأنه غير محترم وغير محرم لها وأهلها يسكنونه معهم، فلما ذهبت إليهم وجدته عندهم فقالت زوجتي إنه دخل بالإجبار غصبا عنهم، والذي أدخله أخوها، لأنني تدخلت في شؤون بيتهم، فهل تعتبر طلقة أم يمينا؟ وبعد عشرة أيام قلت لها: طالق ـ بنية رجوعها، فكم طلقه تعتبر الآن؟ أفيدوني. وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن أجبنا عن الجزء الأول من هذا السؤال في الفتوى رقم: 142759.

أما بالنسبة للفقرة الأخيرة منه وهي قولك: وبعد عشرة أيام ـ فلم نفهم معنى قولك: طالق بنية رجوعها ـ ولكن من قال لزوجته طالق، فإن هذه صيغة صريحة في الطلاق وناجزة، فما دمت تلفظت بها مختاراً من غير غلط ولا سبق لسان، فقد وقع الطلاق بها، فإن اعتبرنا أن الزوجة كانت في عدة من الطلاق الأول فتكون هذه هي الطلقة الثانية على قول الجمهور، وإن اعتبرنا أن الحنث لم يقع فيكون هذا هو الطلاق الأول باتفاق، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 64355

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت