الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن أجبنا عن الجزء الأول من هذا السؤال في الفتوى رقم: 142759.
أما بالنسبة للفقرة الأخيرة منه وهي قولك: وبعد عشرة أيام ـ فلم نفهم معنى قولك: طالق بنية رجوعها ـ ولكن من قال لزوجته طالق، فإن هذه صيغة صريحة في الطلاق وناجزة، فما دمت تلفظت بها مختاراً من غير غلط ولا سبق لسان، فقد وقع الطلاق بها، فإن اعتبرنا أن الزوجة كانت في عدة من الطلاق الأول فتكون هذه هي الطلقة الثانية على قول الجمهور، وإن اعتبرنا أن الحنث لم يقع فيكون هذا هو الطلاق الأول باتفاق، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 64355.
والله أعلم.