الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا المبلغ قد حال عليه الحول وبلغ نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه من جنسه فإن الزكاة تجب فيه وفيما تولد من أرباح على حد السواء. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 4053 2820 ، فإن فيها تحديد النصاب وكيفية إخراج الزكاة.
والله أعلم.