عنوان الفتوى: هل يقع هذا الطلاق المعلق

2010-11-11 00:00:00
جزاكم الله خير أفيدوني أفادكم الله لا أستطيع اللجوء للمحكمة لحساسية الموضوع كونه يتعلق بسمعتي وسمعة الأولاد ووالدتهم, لا أعرف أين أذهب بحيرتي وعذابي فلجأت لكم لعلي أجد لديكم ما يريحني، لي زوجه لي منها ثلاثة أولاد وهي أجنبيه "عربية" تزوجتها عن طريق النت وكنت منذ حوالي سنة اكتشفت بمحض الصدفة اتصالاتها بالنت ودخولها لمواقع الزواج ومحادثاتها على المسنجر وكان ذلك لأكثر من سنه ونصف أقامت فيها الزوجة علاقات كثيرة ومتعددة ولم يكن يساورني الشك بها أبداً ليقيني بطهارتها بالرغم من كثرة الإشكالات والاختلاف ما بيني وبينها في كل شيء وسبق أن طلقتها طلقتين في مناسبتين وراجعتها ولا زلنا نعيش معا منذ مراجعتي لها بعد الطلقة الثانية, وعند اكتشافي لاتصالاتها بالنت علقت الطلقه الثالثه وهي بالنص (أنتي طالق الطلقه الثالثه لو عملت أي اتصال من أي نوع لسبب إقامة علاقه بهدف الزواج أو التسلية مع أي شخص وهذا طلاق معلق على نية تنفيذ مش علشان التهديد)، مؤخراً تبين لي ومن خلال بحثي في كمبيوتر الزوجة وجود إيميلات مخفية عني لا أعرفها وعند سؤالي لها أفادت أن الإيميلات قديمة وتستخدمها إحدى صديقاتها واعترفت بعد ضغطي عليها أنها استخدمت المسنجر التابع لهذه الإيميلات لمحادثة شخص بقصد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أولاً أن ما فعلته المرأة قبل تعليقك طلاقها لا أثر له بمعنى أنه لا يترتب عليه طلاقها، وأما إذا فعلت شيئاً من ذلك بعد التعليق يقع به الطلاق، وظاهر لفظك أنك أردت منعها من الاتصال لغرض الزواج أو التسلية، فإذا كان الأمر كذلك فلا يقع الطلاق باتصالها لأجل ما ذكر من الاستفسار عن أدوات التجميل ونحو ذلك.

والواجب عليها أن تجتنب محادثة الرجال الأجانب مطلقاً لئلا تفتح على نفسها منافذ الشيطان، وراجع الفتوى رقم: 50149..

ولا شك أن الرجل مسؤول عن أهل بيته، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته... الحديث. فإذا كان يغلب على ظنه أن يكون وجود الإنترنت سبباً في فساد أهل بيته فلا يجوز له إدخاله إليهم ولا تمكينهم من الدخول عليه من غير رقابة منه لهم..

ولا يجوز للمرأة المسلمة مطلقاً متزوجة أم غير متزوجة، معتدة أم غيرها، بقصد الزواج أم غيره، محادثة الأجانب عبر النت أو تمكينهم من رؤيتها ولو بحجابها لما يكتنف ذلك من محاذير، وحصول مثل هذا الأمر من المتزوجة أعظم إثماً لكونها ذات زوج، وكذا المطلقة الرجعية فإنها في حكم الزوجة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 950
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 645
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 620
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 950
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 645
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت