الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال فيه غموض ولكن إن كان المقصود أن من شروط هذه الجمعية أن من يخرج دوره أولاً يأخذ أكثر مما دفع فهذا غير جائز لأنه ربا، فأعضاء الجمعية بين مقرض ومقترض، واشتراط رد القرض بزيادة ربا، وعليه فليس لزوجك أن يأخذ منها إلا بقدر ما اشترك به وهو حلال له، وله أن يحج منه ويتصدق ويفعل ما يشاء.
وأما ما زاد على ما اشترك به فيلزمه إعادته إلى أصحابه، وعليه أن يكف عن تلك الجمعية المبنية على الربا إذا كان حالها كما ذكرت، وهي تخالف ما عليه جمعيات الموظفين ونحوها من الجمعيات التعاونية الجائزة كما بينا في الفتوى رقم: 43162، والفتوى رقم: 40584.
وأما من عليه التزام مالي وهو يريد الحج فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 13501، والفتوى رقم: 3448.
والله أعلم.