عنوان الفتوى:

2010-12-15 00:00:00
أرجو الإفادة حيث حدث شجار بيني وبين زوجتي بسبب طلبها الذهاب إلى بيت أهلها، وبسبب إلحاحها في الطلب قلت لها ـ وأنا في لحظة غضب وانفعال وحتى أهددها وأخلص من إلحاحها: إذا رحت بيت أهلك تبقي طالق بالثلاثة، إذا رحت بيت أهلك تبقى طالق ـ وكان هذا من باب التخويف مني وحتى أخلص من الإلحاح الزائد منها، فهل تكون طالقا إذا ذهبت، مع أنها لم تذهب حتى الآن إلى بيت أهلها؟ وهل إذا ذهبت تكون طلقة واحدة أم ثلاث طلقات ولا يجوز بعدها أن ترد لي؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 144027.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت