عنوان الفتوى: مات عن زوجة وثلاث بنات وابني أخ شقيق

2011-01-09 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ۞، للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ شقيق) العدد 2 ۞، للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1 ۞، إضافات أخرى: للميت 3 بنات وزوجة وشقيق وحيد توفي قبله، وهذا الأخير ترك ابنين ذكرين؟ جزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:12}، وللبنات الثلثين فرضاً؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: ..فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ.. {النساء:11}.

والباقي لابني الأخ الشقيق تعصيباً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.  فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهماً:

للزوجة ثمنها: ثمانية عشر سهماً،

وللبنات ثلثاها: ستة وتسعون سهماً، لكل واحدة اثنان وثلاثون..

ولكل ابن أخ شقيق: خمسة عشر سهماً.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت