قرأت في كثير من الفتاوى ما معناه أن الحد الأدنى في طاعة الزوجة لزوجها والذي لو فعلته سقط عنها إثم عدم الطاعة هو طاعته في أمور النكاح، أما طاعته فيما زاد على ذلك فهي مستحبة وتؤجر عليها ـ إن شاء الله ـ وسؤالي عن مفهوم الطاعة في أمور النكاح والبنود التي تندرج تحت هذه الجملة: هل معنى الطاعة في أمور النكاح أن تطيعه فيما يتعلق بالمتعة والزينة وعدم الخروج من البيت بغير إذنه فقط؟ أم أن هناك بنود أخرى تندرج تحت هذه الجملة كطاعته مثلا في توجيه الأولاد بأسلوب معين، أو كما قرأت في إحدى الفتاوى أنه إن أمرها بغسل أسنان أولادها بعدد معين، أو في وقت معين وجب عليها ذلك وإلا كانت آثمة، أو طاعته مثلا في المسائل الخلافية إن رأت هي رجحان رأي غير الرأي الذي يراه الزوج، أو طاعته في الاستماع لدروس شيخ معين دون شيخ آخر؟ إلى آخر كل هذه الأشياء، وباختصار أريد أن أعرف مفهوم جملة فيما يتعلق بأمور النكاح والبنود التي تندرج تحتها والتي إذا قامت بها الزوجة يسقط عنها الإثم وتكون لها حرية التصرف في الأمور الأخرى وليس لزوجها إلزامها بطاعته.
وجزاكم الله خيرا وزادكم علما وأسكنكم الفردوس الأعلى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 130355، حكم ما تسألين عنه بالتفصيل فراجعيه.