عنوان الفتوى: العامل في خدمات الحجاج هل له أن يحج

2011-01-20 00:00:00
هل يجوز الحج خلال العمل في الحرم كخدمات حجاج ـ أي الخروج من الدولة بعقد خدمات حجاج، ثم أؤدي الفريضة ـ فقط ـ وهو عقد صوري أي لا يوجد عمل أصلا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على العامل في خدمات الحجاج أن يحج إذا كان حجه لا يتعارض مع المهمة الموكلة إليه, وأما توقيع عقد صوري كما ذكر السائل على أنه عامل وهو في الحقيقة ليس عاملا فهذا يخشى أن يكون من الكذب، وقد بينا حكم الحج بتأشيرة عمل في خدمة الحجاج مع كونه لا يعمل في ذلك في الفتوى رقم: 136921.

ولو فعل ذلك وحج فإن حجه صحيح ويأثم للكذب ولدفع الرشوة, وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 137547 142917 28027 1593

 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت