عنوان الفتوى:

2011-01-22 00:00:00
أود أن أسأل عن جواز، أو حرمة التعامل بالشقق المقدمة للشباب لدى بلدنا، ونظامها كالتالي: يدفع مقدما ـ خمسة آلآف جنيه كمقدم حجز للوحدة السكنية ـ ثم بعد ذلك عند الاستلام يبدأ المتقدم في دفع قسط للشقة بواقع 175 جنيها شهريا بزيادة 7% سنويا ولمدة عشرين عاما, فهل يجوز هذا التعامل؟ أم به شبهة الربا؟ أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فراجع في جواب هذا السؤال الفتوى رقم: 121322.

ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 130806.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت