عنوان الفتوى: استدانة أحد الشركاء مبلغاً ورده للشركة مع فوائد لا يجوز

2002-03-31 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم أعمل في شركة ويقوم أحد الشركاء – الذي يعمل مديراً بنفس الشركة – بسحب مبالغ تزيد على رواتبه ويأتي في نهاية السنة ويطلب مني حساب فائدة للشركة على المبالغ الزائدة بسعر الفائدة السائد في البنوك على اعتبار أن هذا هو حق باقي الشركاء مع أن الشركاء لم يطلبوا ذلك ولم يعلموا ذلك من أساسه .. فهل هذا التصرف صحيح أم أنه ربا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز لهذا الشخص أن يأخذ من الشركة إلا ما تم الاتفاق عليه مع شركائه، ما لم يستأذنهم فيأذنون له بذلك، وأما حسابه فائدة لهم على ذلك مثل فائدة البنوك الربوية، أي فائدة ثابتة، فإنه لا يجوز ذلك، وهو من الربا، ولو أذنوا له بذلك.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت