الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أنك قد ظلمت أخاك في مطلك حقه وأنت قادرعلى أدائه، فقد أخرج النسائي وأبوداود وابن ماجه عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته " وعقوبته - كما قال أهل العلم - :حبسه، وعرضه : القول فيه كيا ظالم، أو ظلمني ومطلني ونحوه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "مَطل الغني ظلم" وهذا يدل على تحريم المطل. والمراد به هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، وليس لهذا التأخير ثمن مالي. وعليه فليس لأخيك شرعاً إلا ما أقرضك إياه، ولا يعتبر شريكاً فيما اشتريته، إلا إذا أعطيته أنت شيئاً من باب الإحسان إليه فيجوز لك، بل ربما كان أفضل جبراً لخاطره. والله أعلم.