عنوان الفتوى: شروط جواز ذهاب الفتاة مع السائق برفقة والدتها

2011-03-08 00:00:00
هل يجوز للفتاة أن تذهب مع والدتها مع السائق. أريد إجابة فقط هل يجوز أم لا يجوز؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال غير واضح، ولكن إن كنت تقصدين حكم ذهاب الفتاة مع السائق، فالجواب: نعم، يجوز للفتاة أن تذهب مع السائق برفقة والدتها بشروط منها: ألا يصدق على هذا الانتقال اسم السفر لأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم لها، ومنها أن يكون هذا السائق مأموناً، وأن يكون الطريق مأموناً كذلك إذ لا سفر هنا ولا خلوة،  ووجود والدة الفتاة معهما تنتفي معه الخلوة.

 قال في حاشية الجمل من كتب الشافعية رحمهم الله: يجوز خلوة رجل بامرأتين ثقتين يحتشمهما، وهو المعتمد. انتهى.

وعليه؛ فلا حرج عليك في الركوب مع هذا السائق برفقة أمك بالشروط المذكورة سابقاً.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت