الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإما أن تكون مالكا لثلث الشقة أو لا تكون كذلك، وكون والدك لا يقر ولا يعترف بدعواك لا يعني سقوط حقك. وعليه، فليس له أن يبيع الشقة كاملة للبنك وليس لكما أن تخادعا البنك كما تقدم في الفتوى السابقة. وقد أرشدناك إلى البديل إن شئت وهو أن تشتري سلعة أخرى ثم تبيعها وتشتري نصيب والدك من الشقة.
والله أعلم.