عنوان الفتوى: من عمل لنفسه، أو لغير مؤجرة في وقت العمل الرسمي

2011-04-05 00:00:00
أنا مهندس حكومي وأتقاضى راتبا شهريا وساعات عمل إضافية ويتم نقلي للعمل مجانا، والعمل يتم تنفيذه في الموقع بطرق مختلفة هي:1، عن طريق إعلان مناقصة، وتتم الإحالة على أقل الأسعار، والمقاول ملزم بتوفير مهندس تنفيذ أثناء العمل وأنا علي الإشراف على ذلك العمل واستلامه حسب المواصفات.2، عن طريق التنفيذ المباشر وذلك من خلال تأجير العمال والآليات بشكل مباشر ويتخلل ذلك تجزئة العمل وإعطاؤه إلى متعهدي عمل لإنجاز فقرة معينة وبشكل مباشر، وسؤالي هو: هل يجوز عملي مع المقاول كمهندس تنفيذ وأتقاضى منه راتبا إضافيا على راتبي الحكومي أي سأكون مهندس إشراف من جهة الحكومة وفي نفس الوقت مهندس تنفيذ؟ وهل يجوز لي مشاركة العمل مع المتعهد في الحالة الثانية كمنفذ مع وافر التقدير؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك شيء من ذلك إلا إذا أذنت لك جهة عملك فيه، لأن الموظف يعتبر أجيراً خاصاً، ووقت الأجير الخاص أثناء عمله ملك للمؤجر، قال في كشاف القناع: قال: الأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة لا يشاركه فيها غيره.

ولا يجوز لك أن تعمل لنفسك، أو لغير مؤجرك أثناء عملك الرسمي، ثم إن عملك مع المقاول، أو مشاركتك للمتعهد ينافي إشرافك عليهما، لاحتمال محاباتهما والتغاضي عنهما وغير ذلك مما يفوت مصلحة الإشراف التي انتدبت لها من قبل جهة عملك، وللمزيد انظر الفتويين رقم: 115411، ورقم: 60681.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت