عنوان الفتوى:

2011-04-24 00:00:00
ورثت عن والدي ـ رحمه الله ـ بيتاً لم أقرر بعد ما إن كنت سأسكن فيه أم لا، فهل يجب علي أن أخرج زكاة عن نصيبي فيه؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا زكاة في العقار الموروث، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 119871.

ومنه تعلم أنه لا زكاة عليك في نصيبك من المنزل الذي ورثته من أبيك.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت