الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن هذا المبلغ الأول (60) مصاريف إدارية حقيقة وليس حيلة على الربا, لكونه مناسباً للجهد الإداري المبذول وغير مبالغ فيه، ويمكن التأكد من ذلك بمعرفة ما إذا كان ثابتاً مهما زاد مبلغ القرض، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي جواز أخذ أجور عن خدمات القرض بحيث يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية، وراجع تفصيل ذلك في الفتويين: 119437، 63989.
وأما مبلغ مخاطر عدم السداد، فالأصل حرمة اشتراطه في العقد، لكونه يؤول إلى منفعة ربوية من وراء القرض. والمخرج من هذا أن تشترط الجهة المقرضة التأمين على القرض، ويكون هناك شركة تأمين إسلامية يقوم المقترض بالتأمين لديها، وراجع في ذلك الفتويين: 76441 ، 43315.
والله أعلم.