عنوان الفتوى: معيشة الرجل مع امرأة بغير عقد شرعي حرام قطعا

2011-07-11 00:00:00
أنا متزوج في بلدي، والآن أنا مسافر في غير دولتي، ولدي فتاة تحبني وأحبها، ولكن لا يوجد عقد زواج رسمي. فهل أنا زان؟ وإذا كنت زانيا، فما الحكم على الطريقة الإسلامية أو ما حكم هذا العمل هل هو سيئ أم عمل يرضي الله؟ ملاحظة: بلدي بعيد عن البلد الذي أنا فيه. أرجو المساعدة. هل الحل أن أفترق عن الفتاة أو الحل أن أبقى معها، وإذا أرت الزواج منها شرعيا يجب أن أدفع مبلغا طائلا لكي تصبح زوجتي رسميا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فإن كنت تقصد أنك قد عقد لك على هذه الفتاة عقدا شرعيا بإذن وليها وحضور الشهود غير أنه لم يوثق فهي زوجة لك شرعا، فيحل لك منها ما يحل للزوج مع زوجته. وراجع الفتويين: 1766 ، 54053. وفي حالة كون الرجل له زوجتان في بلدين مختلفين فإنه يجب عليه العدل بينهما بما يتيسر له كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 56440 .
  وأما إن لم يعقد لك عليها أصلا فهذه العلاقة محرمة، ويجب عليك حينئذ قطع علاقتك معها. وبعدك عن بلدك وزوجتك لا يسوغ لك الاستمرار معها في هذه العلاقة. نعم إن أمكنك الزواج منها فهو أمر حسن، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. فإن تيسر لك الزواج منها فالحمد لله، وإلا فاقطع أي علاقة لك معها. وابحث عن سبيل للحل بأن ترجع للإقامة مع أهلك في بلدك، أو أن تستقدم أهلك للإقامة معك. فإن لم يمكن هذا أو ذاك فاعمل على كل ما يمكن أن تعف به نفسك من الطاعات وعمل الصالحات، ولا سيما الصوم واجتناب الأمور المثيرة للشهوة ونحو ذلك.

 وننبه إلى أن يسر الزواج من أسباب بركته، فينبغي للطرفين العمل على تيسير زواجهما قدر الإمكان، وراجع الفتوى رقم: 141741

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت