عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وأختين شقيقتين وثلاث بنات

2011-07-21 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 2 - إضافات أخرى : رجل لديه ثلاث بنات وزوجة ليس له إخوان وله أختان يمتلك عمارة وبيوتا شعبية هل يجوز له كتابة أملاكه أو جزء منها لبناته خوفا عليهن من ظلم الورثة، وما هو الأفضل للميت وبناته؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا لم يترك هذا الميت من الورثة غير من ذكر فإن تركته تقسم كما يلي:
لبناته الثلثان فرضا، قال الله تعالى:  فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [ النساء، الآية: 11].
ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:  فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [ النساء، الآية: 12].

وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات فهو لشقيقته تعصيبا، لأن الأخوات مع البنات يرثن تعصيبا، أي ما بقي بعد أصحاب الفروض، قال ابن عاصم في تحفة الحكام:

والأخوات قد يصرن عاصبات     إن كان للميت بنت أو بنات.

فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما، للزوجة ثمنها: ثمانية عشر سهما. وللبنات ثلثاها: ستة وتسعون سهما، لكل واحدة اثنان وثلاثون. وللشقيقتين الباقي وهو ثلاثون سهما لكل واحدة خمسة عشر.
وأما كتابة أملاك الرجل أو بعضها لبناته فإنه إذا كان معلقا بموته فلا يصح ولا يملكن بموجبه ما كتب لهن، إلا إذا أجازه بقية الورثة وكانوا رشداء بالغين، لأن هذه الكتابة تأخذ حكم الوصية للوارث وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني. وفي رواية: إلا أن يشاء الورثة. فتكون بمنزلة الهبة منهم.
أما إذا كانت كتابة الأملاك هبة منه وتم تسليمها للبنات حال الحياة، فهذا لا شيء فيه، لأنه عطية، والعطية حال الحياة جائزة. وراجع في هذا الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 27995036569، 35142.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت