عنوان الفتوى:

2002-05-05 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم – لي بعض المال أريد أن أستخدمه فسلمته إلى رجل له محل تجاري فقال لي سأعطيك كل شهر 5000 دج لا أزيد و لا أنقص.فهل هذه المعاملة جائزة علما بأن المبلغ لا يتغير سواء كان ربح صاحب المحل كبيرا أم صغيرا أفيدونا يرحمكم الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه المعاملة لا تجوز وهي ربا محض، والواجب عليك هو التوبة من ذلك والندم والاستغفار .
وإذا اردت أن تكون هذه المعاملة حلالاً فلتكن مضاربة منضبطة بالضوابط الشرعية، ولمعرفة ضوابط وشروط المضاربة راجع الفتوى رقم:
3023
والفتوى رقم: 10549
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت