الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدين الذي على جدك لعمتك يقضى بمثله، إلا أن يتراضى ورثة جدك مع عمتك على رده بقيمته أو بما يتراضون ويتفقون عليه. وراجع الفتوى رقم: 101812. ثم إن تنازل بعض الورثة عن بعض الأرض لعمتك مقابل ما لها في التركة من الحق هو أمر جائز، لكن في نصيبهم، ولا جناح على والدك في رفض التنازل لها عن نصيبه من الأرض؛ لأنه ليس لها في ميراث المدين إلا المبلغ المذكور كما تقدم، وإنما يلزم والدك أن يدفع إليها ما ينوبه من الدين في نصيبه، فالدين مقدم على حق الورثة، ولا يحق للورثة تقسيم التركة إلا بعد سداد الدين أو التراضي مع الدائن. وراجع الفتوى رقم: 68769.
والله أعلم.