عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وأربعة أبناء وبنتين

2011-10-03 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 4-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1- إضافات أخرى : والدي توفي وترك لنا منزلين، كل منزل 3 أدوار، وهو ـ رحمه الله ـ قام ببناء الدور الأرضي في كلا المنزلين، ونحن 4 أبناء ذكور قام كل ابن ببناء دور على نفقته الخاصة وتزوج فيه، وكل واحد من الأبناء بنى شقته في أزمنة مختلفة بمعنى أن أخي الأكبر مثلا دفع تكاليف قدرها 5 آلاف منذ 18 عاما، والأخ الثاني دفع 10 آلاف منذ 12 عاما، وأنا دفعت 20 ألفا منذ 7 سنوات، ولكن هذه التكاليف بأسعار اليوم سوف تختلف كثيرا نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء والعقارات عموما، فهل يتم احتساب التكاليف بأسعار اليوم أم بالأسعار التي كانت وقت البناء؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالمفتى به في موقعنا هو أن ما بناه الأبناء في بيت الأب في حياته يعتبر عارية تنتهي بموت الأب إذا لم يصرح بتمليكهم الهواء الذي بنوا عليه، فإذا مات الأب انتهت تلك العارية وتكون الأدوار كلها للورثة ويكون للابن الباني قيمة البناء منقوضا لا قائما، كما فصلناه في الفتاوى التالية أرقامها: 145779, 157251، 157969, والفتاوى المرتبطة بها.

وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.

والباقي للأبناء والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.

فتقسم التركة على ثمانين سهما. للزوجة ثمنها ـ عشرة أسهم ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم. وهذه صورتها:

الورثة 8 * 10 80
الزوجة 1 10

4 ابن

2 بنت

7

56

14

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت