الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالمفتى به في موقعنا هو أن ما بناه الأبناء في بيت الأب في حياته يعتبر عارية تنتهي بموت الأب إذا لم يصرح بتمليكهم الهواء الذي بنوا عليه، فإذا مات الأب انتهت تلك العارية وتكون الأدوار كلها للورثة ويكون للابن الباني قيمة البناء منقوضا لا قائما، كما فصلناه في الفتاوى التالية أرقامها: 145779, 157251، 157969, والفتاوى المرتبطة بها.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.
والباقي للأبناء والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.
فتقسم التركة على ثمانين سهما. للزوجة ثمنها ـ عشرة أسهم ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم. وهذه صورتها:
| الورثة | 8 * 10 | 80 |
| الزوجة | 1 | 10 |
|
4 ابن 2 بنت |
7 |
56 14 |
والله أعلم.