ما حكم من حلف يمين الطلاق بنية التهديد فقط وليس بنية الطلاق الفعلي , وما الحكم بنية الطلاق الفعلي وذلك للمرة الأولى فى الحالتين ؟ ولسيادتكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله وصحبه أما بعد:
فإن اليمين بالطلاق هو تعليقه على حصول أمر، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 11592 ، والفتوى رقم: 3911 .