عنوان الفتوى:

2002-05-19 00:00:00
ما حكم من حلف يمين الطلاق بنية التهديد فقط وليس بنية الطلاق الفعلي , وما الحكم بنية الطلاق الفعلي وذلك للمرة الأولى فى الحالتين ؟ ولسيادتكم جزيل الشكر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله وصحبه أما بعد:

فإن اليمين بالطلاق هو تعليقه على حصول أمر، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 11592 ، والفتوى رقم: 3911 .

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت