عنوان الفتوى: مات عن أم وثلاث بنات وسبعة أشقاء

2011-11-28 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 7-للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 3

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث – وكذا جمع من الإخوة – قال الله تعالى: { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , ولبناته الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: { ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } النساء : 11 , والباقي لإخوانه الأشقاء – بينهم بالسوية – لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه.

فتقسم التركة على مائة وستة وعشرين سهما:

للأم سدسها: واحد وعشرون سهما.

وللبنات ثلثاها: أربعة وثمانون سهما , لكل واحدة منهن ثمانية وعشرون.

ولكل أخ شقيق ثلاثة أسهم.

وهذه صورتها:

الورثة 6 * 21 126
أم 1 21
3 بنت 4 84
7 أخ شقيق 1 21

والله تعالى أعلم
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت