عنوان الفتوى: توفي عن بنتين وولدين

2011-12-07 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2، إضافات أخرى : مات وترك ولدين وبنتين ومنزلا بالإيجار، البنتان تزوجتا، والولدان مقيمان بالمنزل ويقومان بسداد الإيجار. فهل للبنتان حق في المنزل؟

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن كنت تعني بقول { منزلا بالإيجار } أن المنزل ليس ملكا لوالدهم المتوفى وإنما كان مستأجرا له فإن منفعة الاستئجار – أي منفعة السكن في البيت مدة الإجارة - تنتقل إلى كل الورثة بمن فيهم البنتان المتزوجتان, هذا إذا كانت الأجرة وجيبة لم تنقض مدتها, وأما إذا كانت الأجرة مشاهرة أو وجيبة انقضت مدتها، والابنان هما من يدفعان الأجرة فليس للبنتين الحق في المنزل. وانظر الفتوى رقم: 43216 والفتوى رقم: 117242 عن انتفاع الورثة بالبيت المؤجر , وكذا الفتوى رقم: 164787.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن تركته لهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11 , فتقسم التركة على ستة أسهم , لكل ابن سهمان , ولكل بنت سهم واحد .

والله تعالى أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت