الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: هذه الأملاك التي سجلها هذا الأب بأسماء أبنائه البالغين تهرباً من القانون الذي ذكرت. لم تخرج عن ملكه وهي مثل أملاكه الأخرى المسجلة باسمه، وإذا مات كان الجميع تركة يرثها من تركهم من أبنائه البالغين وغير البالغين والبنات والزوجة حسب ما شرع الله تعالى. فالزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث لقول الله تعالى: (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم) [النساء: 12]. وللأم السدس لوجود الفرع الوارث أيضاً لقول الله تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك أن كان له ولد..) [النساء: 11]. والباقي للأبناء والبنات للذكر منهم مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) [النساء: 11] والله تعالى أعلم.