عنوان الفتوى:

2011-12-27 00:00:00
ما حكم شراء بطاقات خصم كالآتي : أدفع 40 ريالا و أصرفها 160 ريالا، مدة الاستعمال مرة واحدة، السلعة محددة نظارات طبية من مغازة كذا، أو يكون سعرا آخر مع سلعة أخرى و عادة تكون محددة كأن يقول ادفع كذا و اشتر بترول بكذا من تلك المغازة. و ذلك حسب المغازة المتعاقد معها للخصم. ليس صاحب السلعة من يبيع الخصم بل مغازات مختصة ببيع هذه الخصومات؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على سؤالك في الفتوى رقم : 170195

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت