عنوان الفتوى: من أحق بمنحة التقاعد؟

2012-01-25 00:00:00
لنا عم توفي كانت له منحة تقاعد من فرنسا وأمي متكفلة به، فهل يحق لها أن تستمر في أخذ هذه المنحة الشهرية؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمنحة إن كانت من مستحقات الميت على جهة عمله بأن كانت جزءا من راتبه مثلا فهي تركة يجب تقسيمها على جميع ورثته كل له بحسب نصيبه المقدر له شرعا وليس لوارث أوغيره الاستحواذ عليها دون مستحقيها، وأما إن كانت المنحة هبة من جهة العمل أوالدولة فيستحقها من تحدده الجهة المانحة لها سواء كان أمك أوغيرها، كما بينا في الفتوى رقم: 22663، وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 522
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 549
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 601
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 600
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 550
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2963
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 501
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 532
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 522
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 549
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 601
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 600
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 550
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2963
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 501
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت