الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل يقصد بالقرض هنا أن يجري بيع مرابحة مع البنك فيشتري البنك القطعة الزراعية من مالكها ثم يبيعها على العميل بثمن أكثر مما اشتراها به, وهذا لا حرج فيه, وله أن يرفع السعر ويضع ربحًا بحسب ما تتفقان عليه.
ولا حرج في أن يطلب البنك في ضمان تسديد الأقساط رهنًا, سواء مبنى عقاريًا, أو القطعة الزراعية المشتراة نفسها, كما قدمنا في الفتوى رقم: 103487.
وإذا لم يكن الأمر كذلك وكان قرضًا حسنًا لا فائدة مشترطة عليه فهو جائز.
وأما عن المصاريف الإدارية فراجع فيها الفتاوى الآتية أرقامها: 93421، 112321، 118964، 141337.
والله أعلم.