عنوان الفتوى:

2012-02-12 00:00:00
حدثت مشادة بيني وبين زوجتي بسبب وظيفتها، وقلت لها اختاري إما أنا أو الوظيفة. فهدأت من روعي وغضبي، وردت علي وقالت: الوظيفة شيء وأنت شيء آخر خالص، ولا يوجد وجه للمقارنة بينكما. ففهمت وجهة نظرها واقتنعت برأيها، ثم بعد ذلك بعدة أيام سمحت لها بالرجوع إلى وظيفتها مرة أخرى. فهل رجوعها إلى وظيفتها مرة ثانية يعتبر من كنايات الطلاق ويقع به طلاق، مع العلم أنني في ذلك الوقت مع العلم أنني في ذلك الوقت كنت لا أعلم شيئا عن كنايات الطلاق، ولا أستطيع الآن تحديد نيتي في ذلك الوقت لأن هذا الموضوع من فترة طويلة. فهل بعد كل ذلك يحدث طلاق؟ وفي حالة حدوث طلاق تكون طلقة واحدة أم ثلاث؟ وهل إذا كانت طلقة واحدة رجعية وجامعت زوجتي في العدة في ذلك الوقت يكون رجوعا، مع عدم المعرفة بأنه طلاق؟ وهل الجهل بكنايات الطلاق يحدث به طلاق؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا السؤال سبقت الإجابة عليه فى الفتوى رقم:
172027
بقي أن ننبه على أنه  لا يلزمك شيء في عدم تحديد نيتك، فالشك في نية الطلاق لا يلزم فيه شيء، فالأصل بقاء العصمة فلا تنقطع إلا بيقين كما سبق في الفتوى رقم : 145061

مع التنبيه على أن جماع الزوجة يعتبر رجعة عند الحنابلة والحنفية ولو لم يقصد منه الارتجاع، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم : 30719. وإذا تقرر ذلك فإنه يكون رجعة عند هؤلاء ولو وقع دون علم طلاقها.
 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت