الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا السؤال سبقت الإجابة عليه فى الفتوى رقم:
172027
بقي أن ننبه على أنه لا يلزمك شيء في عدم تحديد نيتك، فالشك في نية الطلاق لا يلزم فيه شيء، فالأصل بقاء العصمة فلا تنقطع إلا بيقين كما سبق في الفتوى رقم : 145061
مع التنبيه على أن جماع الزوجة يعتبر رجعة عند الحنابلة والحنفية ولو لم يقصد منه الارتجاع، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم : 30719. وإذا تقرر ذلك فإنه يكون رجعة عند هؤلاء ولو وقع دون علم طلاقها.
والله أعلم.