الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن لم ينو الاتجار بالأراضي عند شرائها فلا يجب عليه الزكاة فيها، لما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع.
فلابد في وجوب الزكاة في العقار من نية الاتجار به عند تملكه، وحيث أنك لم تنو المتاجرة بالأرض عند شرائها وإنما أخذتها لاستخدامها سكناً أو لاستغلالها أو لبيعها بقصد الحصول على ثمنها للاستهلاك أو لاستبدالها بغيرها فلا زكاة عليك فيها، ومتى ما بعتها وكان ثمنها بالغاً النصاب فإن بقي معك حولاً كاملاً زكيته، وإن استهلكته قبل مضي الحول فلا زكاة عليك فيه. وانظر الفتوى رقم:
10347 والفتوى رقم: 4221.
والله أعلم.