الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجيب عن هذا السؤال بالفتوى رقم: 174685.
وما ذكره السائل من كون الميت قد قال إن الحاجة تقدر بنظر الناظر، فهو شرط معتبر ويجب التزامه فيقدر الحاجة بناء على العادة في ذلك وما يراه هو حاجة فلا يتشدد ولا يتساهل وكان بين ذلك قواما، وإن رأى أنه عاجز عن النظر في ذلك الوقف وإدارته فعليه أن يرفع الأمر للقضاء ليضم إليه معينا أو يقيم ناظرا مكانه، ومطالبة الموقوف عليهم بما ليس لهم لا حق لهم فيه ولا يجوز لناظر الوقف أن يعطيهم إياه.
والله أعلم.