الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الجوائز يختلف حكمها تبعا للمقصود منها، فإن كانت تبذل للموظفين للتأثير عليهم والطمع في محابتهم فهي حينئذ تعتبر رشوة محرمة، وإن كانت تعطى لتشجيعهم على التعامل مع الشركة دون محاباة ويسمح بها عرف العمل فلا بأس، وانظري الفتوى رقم :13588
وفي كل الأحوال لا يجوز لزوجك التصرف فيها على النحو المذكور، بل يردها على الشركة إن كان يؤمر ببذلها رشوة، ويمكنه أن يكون حكيما فيصرفها في تشجيع الزبائن على التعامل مع الشركة دون الوقوع في الرشوة . كما أنه لايجوز له أن يأخذ منها لنفسه أو أهله دون إذن من هو مخول بالإذن في جهة العمل. وكون أصحاب الشركة غير مسلمين فإن ذلك لا يبيح الاعتداء على أموالهم أو خيانتهم في أعمالهم.
والله أعلم.