الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الورثة الذين لا ينتفعون بالعقار الموروث مطالبة المنتفعين به بأجرة عن انتفاعهم بحقهم فيه، إذ ليس للبعض الانتفاع به دون بعض وهو مشترك على الشيوع .
وإذا كان الورثة قد رضوا بقسمة الأب للعقار قبل موته والعمل بمقتضى وصيته في ذلك، وكانوا جميعا رشداء بالغين فلا حرج عليهم، لكن ننبه إلى أنه لا يلزمهم تنفيذ تلك الوصية شرعا إلا عن رضى منهم جميعا . ومن مات من الورثة قبل القسمة ينتقل نصيبه إلى ورثته، وانظر الفتويين: 54557 /137425
والله أعلم.