عنوان الفتوى: الدعاء بالزواج من امرأة بعينها والدعاء لامرأة أجنبية

2004-11-21 00:00:00
كنت أود

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك أن تدعو الله تعالى بالزواج من امرأة معينة، وراجع الفتوى رقم: 21863.

فلا مانع شرعاً من الدعاء للغير ولو كانت امرأة أجنبية عنك، لأن النساء من جملة المؤمنين الذين يشرع الدعاء لهم كما في قوله تعالى: رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ {الحشر: 10}.

وقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل. رواه مسلم وغيره.

ولمعرفة حكم التحدث مع النساء أو الاختلاط بهن راجع الفتاوى التالية أرقامها: 8890، 9431، 46569، 49340.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت