الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك أن تدعو الله تعالى بالزواج من امرأة معينة، وراجع الفتوى رقم: 21863.
فلا مانع شرعاً من الدعاء للغير ولو كانت امرأة أجنبية عنك، لأن النساء من جملة المؤمنين الذين يشرع الدعاء لهم كما في قوله تعالى: رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ {الحشر: 10}.
وقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل. رواه مسلم وغيره.
ولمعرفة حكم التحدث مع النساء أو الاختلاط بهن راجع الفتاوى التالية أرقامها: 8890، 9431، 46569، 49340.
والله أعلم.