عنوان الفتوى: حكم المتاجرة مع شركة تسويقية تضمن لعملائها رؤوس أموالهم دون الربح

2012-06-27 00:00:00
هنالك شركة تسويقية تقوم بالتجارة مع عملائها عن طريق شراء منتجات، ثم تقوم بتسويقها وبيعها بشرط أن تأخذ نسبة معينة من الأرباح وباقي الأرباح للعميل، وهذه التجارة تقوم بين الشركة والعميل بموجب عقد بين الطرفين وهي لا تضمن لعملائها الربح، ولكن تضمن لهم رأس المال. فما حكم المتاجرة مع هذه الشركة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت الشركة تضمن رأس المال للعميل فلا يجوز الدخول معها في ذلك العقد لفساده، فلا يصح ولا يجوز ضمان رأس المال في المضاربة والشركة من قبل المضارب أو الشريك، إلا إذا تعدى، أو فرط، وراجع للمزيد في الفتوى رقم: 97954.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت