الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أن زوجك قد حلف على تحريمك إذا وجدت حاجة تخفينها عنه وقد وُجدتْ فقد حصل الحنث وهنا ينظر فيما قصده زوجك بالتحريم :
1ـ فإن قصد طلاقا فهو نافذ وله أن يراجعك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث ، وما تحصل به الرجعة
سبق بيانه في الفتوى رقم : 30719.
2ـ وإن قصد الظهار فعليه كفارة ظهار قبل أن يمسك، وقد سبق بيانها فى الفتوى رقم : 192.
3ـ وإن قصد اليمين أو لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين وسبق بيانها فى الفتوى رقم : 107238.
وراجعى الفتوى رقم : 169751 والفتوى رقم : 76122.
والله أعلم.