عنوان الفتوى:

2012-08-12 00:00:00
قال لي زوجي والله العظيم لو كان في حاجة أنا لا أعرفها تكونين محرمة علي ثم أخبرته بالأمر الذي كنت أخفيه عنه فما حكم هذا الأمر؟ أرجو الإفادة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:          

 فإن كان المقصود أن زوجك قد حلف على تحريمك إذا وجدت حاجة تخفينها عنه وقد وُجدتْ فقد حصل الحنث وهنا ينظر فيما قصده زوجك بالتحريم :

1ـ فإن قصد طلاقا فهو نافذ وله أن يراجعك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث ، وما  تحصل به الرجعة 

سبق بيانه في الفتوى رقم : 30719.

2ـ وإن قصد الظهار فعليه كفارة ظهار قبل أن يمسك، وقد سبق بيانها فى الفتوى رقم : 192.

3ـ وإن قصد اليمين أو لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين وسبق بيانها فى الفتوى رقم : 107238.

وراجعى الفتوى رقم : 169751  والفتوى رقم : 76122.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت