الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت في سؤالك أنك طلقت زوجتك ثلاث تطليقات متفرقة بلفظ صريح، وبذلك تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك –زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
وإذا كنت طلقتها في حيضها أو طهر حصل فيه جماع فهو طلاق بدعي محرم، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الطلاق البدعي واقع رغم حرمته، وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به، وانظر الفتوى رقم: 5584
والله أعلم.