عنوان الفتوى: طلق زوجة أربع تطليقات كانت حائضا في الثالثة

2012-09-24 00:00:00
أريد أن أستفسر عن حكم إرجاع طليقتي، فإني طلقتها أربع طلقات: الطلقة الأولى كانت في تاريخ 10/8/1432 وقد كانت طاهرة، وقد طلقتها بلفظي لأخيها: أختك طالق طالق طالق. وطلقتها طلقة ثانية بعد مراجعتي لها بتاريخ11/12/1432 بلفظ: أنت طالق. وبعد مراجعتها طلقتها طلقة ثالثة في تاريخ 20/6/1433 بلفظ: أنت طالق، وقد كانت حائضا بغير علمي. وطلقتها الطلقة الرابعة بإرسال رسالة لوالدها بأني طلقت بنتك وسوف أقوم بإجراءات إصدار صك طلاقها؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد ذكرت في سؤالك أنك طلقت زوجتك ثلاث تطليقات متفرقة بلفظ صريح، وبذلك تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك –زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
وإذا كنت طلقتها في حيضها أو طهر حصل فيه جماع فهو طلاق بدعي محرم، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الطلاق البدعي واقع رغم حرمته، وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به، وانظر الفتوى رقم: 5584

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت