عنوان الفتوى:

2012-10-11 00:00:00
إنسان كان يبني بيتا مع أخيه، ثم توفي، وهو متزوج وليس له أولاد، وأبواه متوفيان، وله إخوة وأخوات. كيف تقسم تركته؟ وجزاكم الله عنا كل خير.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

 فلا يمكننا بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة بطريقة صحيحة, فالإخوة والأخوات الذين أشار إليهم السائل قد يكونون أشقاء، أو من الأب، أو من الأم، أو يكونون خليطا من ذلك، وهذا يؤثر في الجواب, وكذا الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشرة. فإذا لم يوجد أبوان فقد يوجد غيرهما من الورثة, وعليه فإذا كان السائل حريصا على معرفة الجواب فليدخل سؤاله عن طريق محور حساب التركة في صفحة المواريث من موقعنا ويجده على هذا الرابط:


http://www.islamweb.net/merath/index.php

والذي يمكننا قوله الآن هو أن زوجته ترث ربع تركته ما دام أنه ليس له فرع وارث, وأن الإخوة من الأب لا يرث منهم أحد عند وجود أخ شقيق, وأن الواحد من الإخوة لأم يرث السدس، والاثنان فأكثر يرثون الثلث بينهم بالسوية سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو مختلطين, وهذا على سبيل الإجمال، وأما التفصيل فلا يكون إلا بعد حصر الورثة كما ذكرنا.

والله تعالى أعلم
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت