الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فبما أن المبلغ منحة من الدولة فإنه يقسم بين من تحددهم من أسرة القتيلة فيرجع في تعيين من يستحقون المال وكيفية قسمته إلى الدولة المانحة وشروطها في ذلك, وانظر الفتويين رقم: 71639، ورقم: 71968.
وإذا قررت الدولة أنها لورثتها حسب التفصيل الذي يكون عليه الإرث ولم يكن لها وارث غير من ذكروا، فإن توزيعها يكون كالتالي: للزوج النصف، وللأم السدس، وللأب الثلث، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 10349.
والله أعلم.