عنوان الفتوى:

2012-11-11 00:00:00
نوفر للموظف سكنًا عائليًا, ويطلب سكنًا آخر أكبر, أو أقرب لعمله, أو مدارس أولاده, والسكن الجديد أغلى من السكن الموفر له سابقًا, ومتفق عليه أن الفرق يخصم من العمولة, فهل إذا كانت العمولة أقل من فرق السكن هل على الموظف دفع فرق السكن إلى الشركة أم لا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يتضح لنا المقصود مما أسماه السائل عمولة؛ ولذلك نرجو منه توضيحه, والذي نستطيع أن نفيده به هنا هو أن المرجع في تحديد ما يلزم للموظف وما لايلزم له هو ما اتفق عليه بينه وبين جهة عمله في العقد, مما ليست فيه جهالة, ولا غرر, والأصل في ذلك قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة:1]. 

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت