عنوان الفتوى:

2002-07-11 00:00:00
امرأة توفى عنها زوجها وبداءت بالعدة وتسكن في مدينة بنغازي وبعد خمسة عشرة يوما توفي زوج ابنتها ويسكن في مدينة مصراتة وهي تبعد حوالي ثمانمائة كيلومتر فقررت عائلتها الذهاب إلى مصراتة لحضور المأتم فما حكم الشريعة في ذهاب هذه المرأة إلى مصراتة؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله كل خير وما هي ضروريات خروج هذه المرأة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لهذه المرأة أن تسافر ما دامت عدتها لم تنقض، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 18200، والفتوى رقم: 12703.

وننبه هنا إلى أن إقامة المآتم على الوجه المعهود عند الناس في هذه الأيام لا يجوز، ومن ثم لا تجوز المشاركة فيه والسفر لحضوره، وانظر الفتوى رقم: 10499.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت